كتاب الديات
الدية في الشرع : اسم للمال الذي هو بدل للنفس ، لا تسميه للمفعول بالمصدر ، لأنه من
المنقولات الشرعية . والأرش : اسم للواجب فيما دون النفس ( دية شبه العمد مائة من الإبل
أرباعا من بنت مخاض وبنت لبون وحقه إلى جذعة بإدخال الغاية ( وهي ) الدية ( المغلظة لا غير و )
الدية ( في الخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من
الورق ) وقال الشافعي : اثنا عشر ألفا ،
الدر المختار — صفحة 143
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٤٣