ضربه بشئ جارح فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص ) لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة ،
ولا يحتاج الشاهد أن يقول إنه مات من جراحته . بزازية ( وإن اختلف شاهدا قتل في الزمان أو
في المكان أو في آلته ، أو قال أحدهما قتله بعصا وقال الآخر لم أدر بماذا قتله ، أو شهد أحدهما
على معاينة القتل والآخر على إقرار القاتل به بطلت ) لان القتل لا يتكرر ( وكذا ) تبطل الشهادة ( لو
كمل النصاب في كل واحد منهما ) لتيقن القاضي بكذب أحد الفريقين ولا أولوية
الدر المختار — صفحة 139
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٩