تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أي حالة القتل ( القود يثبت للورثة ابتداء بطريق الخلافة ) من غير سبق ملك المورث ، لان شرعية القود لتشفي الصدور ودرك الثأر والميت ليس بأهل له ، وقوله تعالى : * ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * ( الاسراء : 33 ) نص فيه ( وقالا بطريق الإرث ) كما لو انقلب مالا وثمرة الخلاف ما أفاده بقوله ( فلا يصير أحدهم ) أي أحد الورثة ( خصما عن البقية ) في استيفاء القصاص ، خلافا لهما ، والأصل أن كل ما يملكه الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين . وقائم مقام الكل في الخصومة ، وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لا يصير أحدهم خصما عن الباقين . ثم فرع عليه بقوله ( فلو أقام حجة بقتل أبيه عمدا مع غيبة أخيه ) يريد القود ( لا يقيد ) إجماعا حتى يحضر الغائب لكنه يحبس ، لأنه صار متهما ( فإن حضر ) الغائب ( يعيدها ) ثانيا ( ليقتلا ) القاتل وقالا : لا يعيد ( وفي ) القتل ( الخطأ والدين لا يحتاج إلى إعادة البيئة ) بالاجماع لما مر ( فلو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ) لانقلابه مالا وسقط القود ( وكذا لو قتل