تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الدية ، وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها : فإن مطاوعة حدا ولا غرم ، وإن مكرهة فعليه الحد وأرش الافضاء لا العقر . حاوي القدسي . قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية . أشباه . وفي القنية : سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت ، وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبرئها ، فشقه فماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن ؟ فتأمل مليا ، ثم قال : لا إذا كان الشق بإذن وكان الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم ، قيل له : فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن ؟ قال : لا ا ه‍ . قلت : إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما عليه الفتوى ا ه‍ . والله أعلم .

باب الشهادة في القتل واعتبار حالته