الدية ، وإن افتض بكرا بالزنا فأفضاها : فإن مطاوعة حدا ولا غرم ، وإن مكرهة فعليه الحد
وأرش الافضاء لا العقر . حاوي القدسي .
قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية . أشباه .
وفي القنية : سئل محمد نجم الدين عن صبية سقطت من سطح فانفتح رأسها فقال كثير
من الجراحين إن شققتم رأسها تموت ، وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه
وأبرئها ، فشقه فماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن ؟ فتأمل مليا ، ثم قال : لا إذا كان الشق بإذن
وكان الشق معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم ، قيل له : فلو قال إن ماتت فأنا ضامن هل
يضمن ؟ قال : لا ا ه .
قلت : إنما لم يعتبر شرط الضمان لما تقرر أن شرطه على الأمين باطل على ما عليه الفتوى
ا ه . والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 136
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٦