إجماعا ، قيل : هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما ( وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا )
لان تأديبها للولي ، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع للعيني .
قلت : وهو في الأشباه وغيرها كما قدمناه . وفي ديات المجتبى : للزوج والوصي كالأب
تفصيلا وخلافا فعليهم الدية والكفارة ، وقيل : رجع الامام إلى قولهما ، وتمامه ثمة .
فروع : ضرب امرأة فأفضاها : فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية ، وإلا فكل
الدر المختار — صفحة 135
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٥