تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
إجماعا ، قيل : هذا رجوع من أبي حنيفة إلى قولهما ( وكذا يضمن زوج امرأة ضربها تأديبا ) لان تأديبها للولي ، كذا عزاه المصنف لشرح المجمع للعيني . قلت : وهو في الأشباه وغيرها كما قدمناه . وفي ديات المجتبى : للزوج والوصي كالأب تفصيلا وخلافا فعليهم الدية والكفارة ، وقيل : رجع الامام إلى قولهما ، وتمامه ثمة . فروع : ضرب امرأة فأفضاها : فإن كانت تستمسك بولها ففيه ثلث الدية ، وإلا فكل