تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
قلت هذا إذا استوفاه بنفسه بلا حكم وأما الحاكم والحجام والختان والفصاد والبزاغ فلا يتقيد فعلهم بشرط السلامة كالأجير ، وتمامه في الدرر . والأصل أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به ، ومنه ضرب الأب ابنه تأديبا أو الام أو الوصي ، ومن الأول ضرب الأب أو الوصي ، أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان ، فضرب التأديب مقيد لأنه مباح ، وضرب التعليم لا لأنه واجب ومحله في الضرب المعتاد ، وأما غيره فموجب للضمان في الكل . وتمامه في الأشباه ( وإن قطع ) ولي القتيل ( يد القاتل و ) بعد ذلك ( عفا ) عن القتل ( ضمن القاطع دية اليد ) لأنه استوفى غير حقه ، لكن لا يقتص للشبهة ، وقالا : لا شئ عليه ( وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه تأديبا ) أي للتأديب ( عليهما ) أي على الأب والوصي لان التأديب يحصل بالزجر والتعريك ، وقالا : لا يضمن لو معتادا ، وأما غير المعتاد ففيه الضمان اتفاقا ( كضرب معلم صبيا أو عبدا بغير إذن أبيه ومولاه ) لف ونشر ، فالضمان على المعلم إجماعا ( وإن ) الضرب ( بإذنهما لا ) ضمان على المعلم