( وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في العمد مهر
المثل ولا شئ عليها ) لرضاه بالسقوط ( ولو أخطى رفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية لهم )
أي للعاقلة ( فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال ) فقط .
( ولو قطعت يده فاقتص له فمات ) المقطوع ( الأول قبل الثاني قتل ) الثاني ( به ) لسرايته .
وعن أبي يوسف : لا قود لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه وظاهر إشكال ابن الكمال
يفيد تقوية قول أبي يوسف .
قال المصنف : ( ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له ) خلافا لهما ،
الدر المختار — صفحة 133
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٣