الأرش ، ولو عمدا إجماعا ( يجب ) . عند أبي حنيفة ( مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت وتقع
المقاصة بين المهر والدية إن تساويا ، وإلا ترادا الفضل ( وعلى عاقلتها إن أخطأت ) في قطع يده ،
ولا يتقاصان لان الدية على العاقلة في الخطأ ، بخلاف العمد فإن الدية عليها ، والمهر على الزوج
فيتقاصان .
قلت : وقال صاحب الدرر : ينبغي أن تقع المقاصة في الخطأ أيضا لأنها عليها دون العاقلة
على القول المختار في الدية ، لكنه ليس على إطلاقه بل في العجم ، ولعله أطلقه لإحالته لمحله .
فليحفظ
الدر المختار — صفحة 132
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٢