تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الأرش ، ولو عمدا إجماعا ( يجب ) . عند أبي حنيفة ( مهر مثلها والدية في مالها إن تعمدت وتقع المقاصة بين المهر والدية إن تساويا ، وإلا ترادا الفضل ( وعلى عاقلتها إن أخطأت ) في قطع يده ، ولا يتقاصان لان الدية على العاقلة في الخطأ ، بخلاف العمد فإن الدية عليها ، والمهر على الزوج فيتقاصان . قلت : وقال صاحب الدرر : ينبغي أن تقع المقاصة في الخطأ أيضا لأنها عليها دون العاقلة على القول المختار في الدية ، لكنه ليس على إطلاقه بل في العجم ، ولعله أطلقه لإحالته لمحله . فليحفظ