وهو غير القتل .
( ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس ) فلا يضمن شيئا
وحينئذ ( فالخطأ يعتبر من ثلث ماله ) فإن خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في
شرح الطحاوي ، فمن ظن أنها على القاطع فقد أخطأ قطعا ، ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من
الثلث . ذكره القهستاني ( والعمد من كله ) لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لأنه ليس بمال
( والشجة مثله ) أي مثل القطع حكما وخلافا .
( قطعت امرأة يد رجل عمدا ) أي أو خطأ لما يأتي ، فلو أطلق كما سبق وكالملتقى وغيره
كان أولى ، فتأمل ( فنكحها ) المقطوع يده ( على يده ثم مات ) فلو لم يمت من السراية فمهرها
الدر المختار — صفحة 131
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣١