تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وهو غير القتل . ( ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس ) فلا يضمن شيئا وحينئذ ( فالخطأ يعتبر من ثلث ماله ) فإن خرج من الثلث فيها وإلا فعلى العاقلة ثلثا الدية كما في شرح الطحاوي ، فمن ظن أنها على القاطع فقد أخطأ قطعا ، ومفاده أن عفو الصحيح لا يعتبر من الثلث . ذكره القهستاني ( والعمد من كله ) لتعلق حق الورثة بالدية لا بالقود لأنه ليس بمال ( والشجة مثله ) أي مثل القطع حكما وخلافا . ( قطعت امرأة يد رجل عمدا ) أي أو خطأ لما يأتي ، فلو أطلق كما سبق وكالملتقى وغيره كان أولى ، فتأمل ( فنكحها ) المقطوع يده ( على يده ثم مات ) فلو لم يمت من السراية فمهرها