پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
( وإن نكحها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات منه وجب لها في العمد مهر المثل ولا شئ عليها ) لرضاه بالسقوط ( ولو أخطى رفع عن العاقلة مهر مثلها والباقي وصية لهم ) أي للعاقلة ( فإن خرج من الثلث سقط وإلا سقط ثلث المال ) فقط . ( ولو قطعت يده فاقتص له فمات ) المقطوع ( الأول قبل الثاني قتل ) الثاني ( به ) لسرايته . وعن أبي يوسف : لا قود لأنه لما أقدم على القطع فقد أبرأه عما وراءه وظاهر إشكال ابن الكمال يفيد تقوية قول أبي يوسف . قال المصنف : ( ولو مات المقتص منه فديته على عاقلة المقتص له ) خلافا لهما ،
الدر المختار — صفحه 133 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي