تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وفيها : رجل جاء بعوان إلى رجل فضربه العوان فعجز عن الكسب فمداواة المضروب ونفقته على الذي جاء بالعوان ا ه‍ . قال المصنف : والظاهر أنه مفرع على قول محمد . قلت : وقدمناه معزيا للمجتبى عن أبي يوسف نحوه ، وسنحققه في الشجاج ، ( ومن قطع ) أي عمدا أو خطأ بدليل ما يأتي ، وبه صرح في البرهان كما في الشرنبلالية ، لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدية على العاقلة في الخطأ ، ومن ظن أنها على القاطع في الخطأ فقد أخطأ ، وكذا لو شج ألا جرح ( فعفا عن قطعه ) أو شجته أو جراحته ( فمات منه ضمن قاطعه الدية ) في ماله خلافا لهما . قلنا : إنه عفا عن القطع