تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بينهما برء أو لا ، فيؤخذ بالامرين في الكل بلا تداخل ( إلا في الخطأين لم يتخلل بينهما برء ) فإنهما يتداخلان ( فيجب فيهما دية واحدة ) وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت . فالحاصل : أن القطع إما عند أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية ، وقد علم حكم كل منها ( كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ولم يبق أثرها ) أي أثر الجراحة ( ومات من عشرة ) ففيه دية واحدة ، لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير ، وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة . وعن أبي يوسف في مثله : حكومة عدل . وعن محمد : تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية . درر وصدر شريعة وهداية وغيرها . ( وتجب حكومة ) عدل مع دية النفس ( في مائة سوط جرحته وبقي أثرها ) بالاجماع لبقاء الأثر ووجوب الأرش باعتبار الأثر . هداية وغيرها . وفي جواهر الفتاوى : رجل جرح رجلا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة .