وكعامد مع مخطئ وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية ( فلا قود
على أحدهما ) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر .
دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حل ) له ذلك ( ولا قصاص ) عليه ،
هذا ساقط من نسخ المتن ثابت في نسخ الشرح معزيا لشرح شرح الوهبانية ، وقد حققناه في باب
التعزير .
فروع : صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على عاقلة
الآمر ، وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا وأمره بحمل شئ أو كسر حطب ونحو ذلك بلا
إذن وليه فمات ، ولو أعطاه السلاح ولم يقل أمسكه فقولان .
صبي على حائط صاح به فوقع فمات : إن صاح به فقال : لا تقع فوقع لا يضمن ،
ولو قال : قع فوقع ضمن ، به يفتى ، وقيل : لا يضمن مطلقا . ناجية ، والله أعلم .
فصل في الفعلين
( قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالامرين ) أي بالقطع والقتل .
( ولو كانا عمدين أو ) كانا ( خطأين أو ) كانا ( مختلفين ) أي أحدهما عمد والآخر خطأ تخلل
الدر المختار — صفحة 128
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٨