تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وكعامد مع مخطئ وعاقل مع مجنون وبالغ مع صغير وشريك حية وسبع كما في الخانية ( فلا قود على أحدهما ) أي لا قصاص على واحد منهما فيما ذكر . دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته أو جاريته فقتله حل ) له ذلك ( ولا قصاص ) عليه ، هذا ساقط من نسخ المتن ثابت في نسخ الشرح معزيا لشرح شرح الوهبانية ، وقد حققناه في باب التعزير . فروع : صبي محجور قال له رجل شد فرسي فأراد شدها فرفسته فمات فديته على عاقلة الآمر ، وكذا لو أعطى صبيا عصا أو سلاحا وأمره بحمل شئ أو كسر حطب ونحو ذلك بلا إذن وليه فمات ، ولو أعطاه السلاح ولم يقل أمسكه فقولان . صبي على حائط صاح به فوقع فمات : إن صاح به فقال : لا تقع فوقع لا يضمن ، ولو قال : قع فوقع ضمن ، به يفتى ، وقيل : لا يضمن مطلقا . ناجية ، والله أعلم . فصل في الفعلين ( قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالامرين ) أي بالقطع والقتل . ( ولو كانا عمدين أو ) كانا ( خطأين أو ) كانا ( مختلفين ) أي أحدهما عمد والآخر خطأ تخلل
الدر المختار — صفحة 128 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي