تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
يضمن الأول لان الحية لم تضر الثاني ، وكذلك لا يضمن الثاني والثالث لو كثروا ، وأما الأخير ( فإن لسعته مع سقوطها ) فورا ( من غير مهلة فعلى الدافع الدية ) لورثة الهالك ( وإلا ) تلسعه فورا ( لا ) يضمن دافعها عليه أيضا ، فاستصوبوه جميعا ، وهذه من مناقبه رضي الله عنه . صيرفية ومجمع الفتاوى . قال المصنف : وبهذا التفصيل أجبت في حادثة الفتوى ، وهي أن كلبا عقورا وقع على آخر فألقاه على الثاني والثاني على الثالث ، والله أعلم . فروع : ألقى حية أو عقربا في الطريق فلدغت رجلا ضمن ، إلا إذا تحولت ثم لدغته . وضع سيفا في الطريق فعثر به إنسان ومات وكسر السيف فديته على رب السيف وقيمته على العاثر . ثور نطوح سيره للمرعى فنطح ثور غيره فمات ، إن أشهد عليه ضمن ، وإلا لا ، وقال في البدائع : لا ضمان ، لان الاشهاد إنما يكون في الحائط لا في الحيوان . ناجية . واعلم أنه إذا ( اشترك قاتل العمد مع من لا يجب عليه القود كأجنبي شارك الأب في قتل ابنه ) وكأجنبي شارك الزوج في قتل زوجته وله منها ولد ،