تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلا : يعني لا في حقه ولا في حق سيده ، ونحوه في أحكام العبيد من الأشباه معللا بأن موجبه الدفع أو الفدا ا ه‍ فتأمله ، ولكن علله القهستاني بأنه إقرار بالدية على العاقلة ا ه‍ . فتدبره ، إذا قد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام : لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن إقراره إقرارا على العاقلة : أي إلا أن يصدقوه ، وكذا قرره القهستاني في المعاقل . فتنبه . ( رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول ) لأنه عمد ( وللثاني الدية على عاقلته ) لأنه خطأ . ( وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقط ت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث فلسعته ) أي الثالث ( فهلك ) فعلى من الدية ؟ هكذا سئل أبو حنيفة بحضرة جماعة ، فقال : لا
الدر المختار — صفحة 126 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي