الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلا : يعني لا في حقه ولا في حق سيده ، ونحوه في أحكام
العبيد من الأشباه معللا بأن موجبه الدفع أو الفدا ا ه فتأمله ، ولكن علله القهستاني بأنه إقرار
بالدية على العاقلة ا ه . فتدبره ، إذا قد أجمع العلماء على العمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام :
لا تعقل العواقل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا حتى لو أقر الحر بالقتل خطأ لم يكن
إقراره إقرارا على العاقلة : أي إلا أن يصدقوه ، وكذا قرره القهستاني في المعاقل . فتنبه .
( رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا يقتص للأول ) لأنه عمد ( وللثاني الدية
على عاقلته ) لأنه خطأ .
( وقعت حية عليه فدفعها عن نفسه فسقط ت على آخر فدفعها عن نفسه فوقعت على ثالث
فلسعته ) أي الثالث ( فهلك ) فعلى من الدية ؟ هكذا سئل أبو حنيفة بحضرة جماعة ، فقال : لا
الدر المختار — صفحة 126
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٦