عندنا ( على واحد منهما ) أو منهم لانعدام المماثلة لان الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة
والقيمة ، بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط . درر ( وضمنا ) أو ضمنوا
( ديتها ) على عددهم بالسوية ( وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد ) بينهما إن
حضرا معا ( وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية ) لما مر أن
الأطراف ليست كالنفوس .
( ولو قضى بالقصاص بينهما ، ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القود ) وعند
محمد : الأرش ( ويقاد عبد أقر بقتل عمدا ) خلافا لزفر ( ولو أقر بخطأ ) أو بمال ( لم ينفذ إقراره )
على مولاه ، بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله المصنف عن الجوهرة . قال : وظاهر كلام
الدر المختار — صفحة 125
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٥