تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
عندنا ( على واحد منهما ) أو منهم لانعدام المماثلة لان الشرط في الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة ، بخلاف النفس فإن الشرط فيها المساواة في العصمة فقط . درر ( وضمنا ) أو ضمنوا ( ديتها ) على عددهم بالسوية ( وإن قطع واحد يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية يد ) بينهما إن حضرا معا ( وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية ) لما مر أن الأطراف ليست كالنفوس . ( ولو قضى بالقصاص بينهما ، ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القود ) وعند محمد : الأرش ( ويقاد عبد أقر بقتل عمدا ) خلافا لزفر ( ولو أقر بخطأ ) أو بمال ( لم ينفذ إقراره ) على مولاه ، بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله المصنف عن الجوهرة . قال : وظاهر كلام