تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
لأنه غير متجزئ ، بخلاف الأطراف كما سيجئ ( وإلا لا ) كما في تصحيح العلامة قاسم . وفي المجتبى : إنما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح لزهوق الروح ، فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين أو معنيين بإمساك واحد فلا قود عليهم ، والأولى أن يعرف الجمع بلام العهد ، فإنه لو قتل فرد جمع أحدهم أبوه أو مجنون سقط القود . قهستاني . ( و ) يقتل ( فرد بجمع اكتفاء ) به للباقين خلافا للشافعي ( إن حضر وليهم فإن حضر ) ولي ( واحد قتل به وسقط ) عندنا ( حق البقية كموت القاتل ) حتف أنفه لفوات المحل كما مر . ( قطع رجلان ) فأكثر ( يد رجل ) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس ، جوهرة ( بأن أخذا سكينا وأمراها على يده حتى انفصلت فلا قصاص )