لأنه غير متجزئ ، بخلاف الأطراف كما سيجئ ( وإلا لا ) كما في تصحيح العلامة قاسم . وفي
المجتبى : إنما يقتلون إذا وجد من كل جرح يصلح لزهوق الروح ، فأما إذا كانوا نظارة أو مغرين
أو معنيين بإمساك واحد فلا قود عليهم ، والأولى أن يعرف الجمع بلام العهد ، فإنه لو قتل فرد
جمع أحدهم أبوه أو مجنون سقط القود . قهستاني .
( و ) يقتل ( فرد بجمع اكتفاء ) به للباقين خلافا للشافعي ( إن حضر وليهم فإن حضر ) ولي
( واحد قتل به وسقط ) عندنا ( حق البقية كموت القاتل ) حتف أنفه لفوات المحل كما مر .
( قطع رجلان ) فأكثر ( يد رجل ) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس ، جوهرة
( بأن أخذا سكينا وأمراها على يده حتى انفصلت فلا قصاص )
الدر المختار — صفحة 124
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٤