( الأرش ) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا
يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا . قال برهان الدين : هذا لو الشلاء ينتفع بها
لم تكن محلا للقود ، فله دية كاملة بلا خيار ، وعليه الفتوى . مجتبى . وفيه : لا
تقطع الصحيحة بالشلاء .
( ويسقط القود بموت القاتل ) لفوات المحل ( ويعفو الأولياء ويصلحهم على مال ولو
قليلا ويجب حالا ) عند الاطلاق ( وبصلح أحدهم وعفوه ، ولمن بقي ) من الورثة ( حصته من
الدية ) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح ، وقيل : على العاقل . ملتقى .
( أمر الحر القاتل وسيد ) العبد ( القاتل رجلا بالصلح عن دمهما ) الذي اشتركا فيه ( على ألف
ففعل المأمور ) الصلح عن دمهما ( فالألف على ) الحر والسيد ( الآمرين نصفان ) لأنه مقابل بالقود
وهو عليهما سوية فبدله كذلك .
( ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا ) لان زهوق الروح يتحقق بالمشاركة
الدر المختار — صفحة 123
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٣