تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( الأرش ) وعلى هذا في السن وسائر الأطراف التي تقاد إذا كان طرف الضارب والقاطع معيبا يتخير المجني عليه بين أخذ المعيب والأرش كاملا . قال برهان الدين : هذا لو الشلاء ينتفع بها لم تكن محلا للقود ، فله دية كاملة بلا خيار ، وعليه الفتوى . مجتبى . وفيه : لا تقطع الصحيحة بالشلاء . ( ويسقط القود بموت القاتل ) لفوات المحل ( ويعفو الأولياء ويصلحهم على مال ولو قليلا ويجب حالا ) عند الاطلاق ( وبصلح أحدهم وعفوه ، ولمن بقي ) من الورثة ( حصته من الدية ) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح ، وقيل : على العاقل . ملتقى . ( أمر الحر القاتل وسيد ) العبد ( القاتل رجلا بالصلح عن دمهما ) الذي اشتركا فيه ( على ألف ففعل المأمور ) الصلح عن دمهما ( فالألف على ) الحر والسيد ( الآمرين نصفان ) لأنه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك . ( ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا ) لان زهوق الروح يتحقق بالمشاركة