المماثلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال .
قلت : هذا هو المشهور ، لكن في الواقعات : لو قطعت المرأة يد رجل كان له القود ،
لان الناقص يستوفي بالكامل إذا رضي صاحب الحق ، فلا فرق بين حر وعبد ولا بين عبدين . وأقره
القهستاني والبرجندي .
( وطرف المسلم والكافر سيان ) للتساوي في الأرش ، وقال الشافعي : كل من يقتل به يقطع
به ، وما لا فلا ( و ) لا في ( قطع يد من نصف الساعد ) لما مر ( و ) لا في ( جائفة برشت ) فلو لم
تبرأ ، فإن سارية يقتص وإلا ينتظر البرء أو السراية . ابن كمال ( ولسان وذكر ) ولو من أصلهما ،
به يفتى . شرح وهبانية . وأقره المصنف لأنه ينقبض وينبسط .
الدر المختار — صفحة 121
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢١