تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
المماثلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال . قلت : هذا هو المشهور ، لكن في الواقعات : لو قطعت المرأة يد رجل كان له القود ، لان الناقص يستوفي بالكامل إذا رضي صاحب الحق ، فلا فرق بين حر وعبد ولا بين عبدين . وأقره القهستاني والبرجندي . ( وطرف المسلم والكافر سيان ) للتساوي في الأرش ، وقال الشافعي : كل من يقتل به يقطع به ، وما لا فلا ( و ) لا في ( قطع يد من نصف الساعد ) لما مر ( و ) لا في ( جائفة برشت ) فلو لم تبرأ ، فإن سارية يقتص وإلا ينتظر البرء أو السراية . ابن كمال ( ولسان وذكر ) ولو من أصلهما ، به يفتى . شرح وهبانية . وأقره المصنف لأنه ينقبض وينبسط .