فإن لم تثبت يقتص . وقيل : يؤجل الصبي لا البالغ ، فلو مات الصبي في الحول برئ ، وقال أبو
يوسف : فيه حكومة عدل . وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط ، فعند أبي يوسف :
تجب حكومة عدل الألم : أي أجر القلاع والطيب ا ه . وسنحققه .
( وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب ، ولا يؤخذ الاعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى )
مجتبى .
والحاصل : أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله .
( و ) لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة وطرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( عبدين ) لتعذر
الدر المختار — صفحة 120
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٠