تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
فإن لم تثبت يقتص . وقيل : يؤجل الصبي لا البالغ ، فلو مات الصبي في الحول برئ ، وقال أبو يوسف : فيه حكومة عدل . وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط ، فعند أبي يوسف : تجب حكومة عدل الألم : أي أجر القلاع والطيب ا ه‍ . وسنحققه . ( وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب ، ولا يؤخذ الاعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ) مجتبى . والحاصل : أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله . ( و ) لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة وطرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( عبدين ) لتعذر