( ومن جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص ) إلا إذا وجد ما يقطعه كحز الرقبة
والبرء منه ، وقدمنا أنه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل موته صح استحسانا ( وإن مات )
شخص ( بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن ) كان القتل ( عمدا وإلا فعلى
عاقلته ) لان فعل الأسد والحية جنس واحد لأنه هدر في الدارين ، وفعل زيد معتبر في الدارين ،
وفعل نفسه هدر في الدنيا لا عقبى حتى يأثم بالاجماع ، فصارت ثلاثة أجناس ، ومفاده أن يعتبر
في المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آخر غير جنس فعل الأسد والحية ، وأن لا يزيد على الثلث
لو تعدد قاتله لان فعل كل جنس واحد . ابن كمال .
( ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين ) يعني في الحال . كما نص عليه ابن الكمال حيث
غير عبارة الوقاية فقال : ويجب من شهر سيفا على المسلمين لو بقتله إن لم يكن دفع ضرره
الدر المختار — صفحة 111
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١١