تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( ومن جرح رجلا عمدا فصار ذا فراش ومات يقتص ) إلا إذا وجد ما يقطعه كحز الرقبة والبرء منه ، وقدمنا أنه لو عفا المجروح أو الأولياء قبل موته صح استحسانا ( وإن مات ) شخص ( بفعل نفسه وزيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية في ماله إن ) كان القتل ( عمدا وإلا فعلى عاقلته ) لان فعل الأسد والحية جنس واحد لأنه هدر في الدارين ، وفعل زيد معتبر في الدارين ، وفعل نفسه هدر في الدنيا لا عقبى حتى يأثم بالاجماع ، فصارت ثلاثة أجناس ، ومفاده أن يعتبر في المقتول التكليف ليصير فعله جنسا آخر غير جنس فعل الأسد والحية ، وأن لا يزيد على الثلث لو تعدد قاتله لان فعل كل جنس واحد . ابن كمال . ( ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين ) يعني في الحال . كما نص عليه ابن الكمال حيث غير عبارة الوقاية فقال : ويجب من شهر سيفا على المسلمين لو بقتله إن لم يكن دفع ضرره