يحبس ويعزر ، ولو أوجره ) السم ( إيجارا تجب الدية ) على عاقلته ( وإن دفعه له في شربة
فشربه ومات ) منه ( فكالأول ) لأنه شرب منه باختياره ، إلا أن الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزيز
والاستغفار . خانية ( وإن قتله بمر ) بفتح الميم : ما يعمل في الطين ( يقتص إن أصابه حد الحديد )
أو ظهره وجرحه إجماعا كما نقله المصنف عن المجتبى ( وإلا ) يصبه حده بل قتله بظهره ولم يجرحه
( لا ) يقتص في رواية الطحاوي ، ظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب
ونحوها ، وعزاه في الدرر لقاضيخان ، لكن نقل المصنف عن الخلاصة أن الأصح اعتبار الجرح
عند الامام لوجوب القود ، وعليه جرى ابن الكمال .
وفي المجتبى : ضرب بسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله فلا قود عند أبي حنيفة
الدر المختار — صفحة 108
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٨