تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
إلا به . صرح به في الكفاية : أي لأنه من باب دفع الصائل ، صرح به الشمني وغيره ، ويأتي ما يؤيده ( ولا شئ بقتله ) بخلاف الحمل الصائل . ( ولا ) يقتل ( من شهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه ) وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه ( عمدا تجب الدية ) في ماله ( ومثله الصبي والدابة ) الصائلة . وقال الشافعي : لا ضمان في الكل لأنه لدفع الشر . ( ولو ضربه الشاهر فانصرف ) وكف عنه على وجه لا يريد ضربه ثانيا ( فقتله الآخر ) أي المشهور عليه أو غيره ، كذا عممه ابن الكمال تبعا للكافي والكفاية ( قتل القاتل ) لأنه بالانصراف عادة عصمته . قلت : فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربه ، وإلا لا ، فليحفظ . ( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البيت ( فقتله فلا شئ