إلا به . صرح به في الكفاية : أي لأنه من باب دفع الصائل ، صرح به الشمني وغيره ، ويأتي ما
يؤيده ( ولا شئ بقتله ) بخلاف الحمل الصائل .
( ولا ) يقتل ( من شهر سلاحا على رجل ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا
ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه ) وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله
المشهور عليه ( عمدا تجب الدية ) في ماله ( ومثله الصبي والدابة ) الصائلة . وقال الشافعي : لا
ضمان في الكل لأنه لدفع الشر .
( ولو ضربه الشاهر فانصرف ) وكف عنه على وجه لا يريد ضربه ثانيا ( فقتله الآخر ) أي
المشهور عليه أو غيره ، كذا عممه ابن الكمال تبعا للكافي والكفاية ( قتل القاتل ) لأنه بالانصراف
عادة عصمته .
قلت : فتحرر أنه ما دام شاهر السيف ضربه ، وإلا لا ، فليحفظ .
( ومن دخل عليه غيره ليلا فأخرج السرقة ) من بيته ( فاتبعه ) رب البيت ( فقتله فلا شئ
الدر المختار — صفحة 112
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٢