تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : قاتل دون مالك وكذا لو قتله قبل الاخذ إذا قصد أخذ ماله ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل . صدر الشريعة . وفي الصغرى : قصد ماله : إن عشرة أو أكثر له قتله ، وإن أقل قاتله ولم يقتله ، وهل يقبل قوله أنه كابره ؟ إن ببينة نعم ، وإلا فإن المقتول معروفا بالسرقة والشر لم يقتص استحسانا ، والدية في ماله لورثة المقتول . بزازية . هذا ( إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله ، وإن علم ) ذلك ( فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص ) لقتله بغير حق ( كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب ) فإنه يجب القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي . ( مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ) خلافا للشافعي ( ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا . ( ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه ) إجماعا . سراجية ، ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ، ذكره المصنف في الحج .