عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : قاتل دون مالك وكذا لو قتله قبل الاخذ إذا قصد أخذ ماله
ولم يتمكن من دفعه إلا بالقتل . صدر الشريعة .
وفي الصغرى : قصد ماله : إن عشرة أو أكثر له قتله ، وإن أقل قاتله ولم يقتله ، وهل يقبل
قوله أنه كابره ؟ إن ببينة نعم ، وإلا فإن المقتول معروفا بالسرقة والشر لم يقتص استحسانا ، والدية
في ماله لورثة المقتول . بزازية . هذا ( إذا لم يعلم أنه لو صاح عليه طرح ماله ، وإن علم ) ذلك
( فقتله مع ذلك وجب عليه القصاص ) لقتله بغير حق ( كالمغصوب منه إذا قتل الغاصب ) فإنه يجب
القود لقدرته على دفعه بالاستغاثة بالمسلمين والقاضي .
( مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ) خلافا للشافعي ( ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه
الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه ) وأما فيما دون النفس فيقتص
منه في الحرم إجماعا .
( ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه ) إجماعا . سراجية ، ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ، ذكره
المصنف في الحج .
الدر المختار — صفحة 113
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٣