تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ويحبس إلى أن يموت ) زاد في البزازية : وعن الامام عليه الدية ، ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية . وفي الخانية : قمط رجلا في البحر فرسب وغرق كما ألقاه فعلى عاقلته الدية عند أبي حنيفة ، ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية ، لأنه غرق بعجزه ، وفي الأولى غرق بطرحه في الماء . ( قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه ) عليه لأنه في حكم الميت . ( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه . كذا في الخانية . وفي البزازية : شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه ، وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق ، وإلا قتل الشاق وعزر القاطع .