ويحبس إلى أن يموت ) زاد في البزازية : وعن الامام عليه الدية ، ولو قمط صبيا وألقاه في
الشمس أو البرد حتى مات فعلى عاقلته الدية .
وفي الخانية : قمط رجلا في البحر فرسب وغرق كما ألقاه فعلى عاقلته الدية عند أبي
حنيفة ، ولو سبح ساعة ثم غرق فلا دية ، لأنه غرق بعجزه ، وفي الأولى غرق بطرحه في الماء .
( قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل وفيه الروح فقتله آخر فلا قود فيه ) عليه لأنه في حكم
الميت .
( ولو قتله وهو في ) حالة ( النزع قتل به ) إلا إذا كان يعلم أنه لا يعيش منه . كذا في
الخانية .
وفي البزازية : شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه ، وإن توهم بقاءه حيا بعد الشق قتل
قاطع العنق ، وإلا قتل الشاق وعزر القاطع .
الدر المختار — صفحة 110
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٠