تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( ولو قال اقتلني فقتله ) بسيف ( فلا قصاص وتجب الدية ) في ماله في الصحيح لان الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الاذن ، وكذا لو قال : اقتل أخي أو ابني أو أبي فتلزمه الدية استحسانا كما في البزازية عن الكفاية . وفيها عن الواقعات : لو ابنه صغيرا يقتص . وفي الخانية : بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص . وفي اقتل أبي عليه دينه لابنه . وفي اقطع يده فقطع يده يقتص . وفي : شج ابني فشجه لا شئ عليه ، فإن مات فعليه الدية ( وقيل : لا ) تجب الدبة أيضا ، وصححه ركن الاسلام كما في العمادية ، واستظهره الطرسوسي لكن رده ابن وهبان . ( كما لو قال : اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه ) إجماعا كقوله : اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لان الأطراف كالأموال فصح الامر . ولو قال : اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح . بزازية .