( ولو قال اقتلني فقتله ) بسيف ( فلا قصاص وتجب الدية ) في ماله في الصحيح لان
الإباحة لا تجري في النفس وسقط القود لشبهة الاذن ، وكذا لو قال : اقتل أخي أو ابني أو أبي
فتلزمه الدية استحسانا كما في البزازية عن الكفاية .
وفيها عن الواقعات : لو ابنه صغيرا يقتص . وفي الخانية : بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله
يقتص . وفي اقتل أبي عليه دينه لابنه . وفي اقطع يده فقطع يده يقتص . وفي : شج ابني فشجه
لا شئ عليه ، فإن مات فعليه الدية ( وقيل : لا ) تجب الدبة أيضا ، وصححه ركن الاسلام كما في
العمادية ، واستظهره الطرسوسي لكن رده ابن وهبان .
( كما لو قال : اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه ) إجماعا كقوله : اقطع يدي أو
رجلي وإن سرى لنفسه ومات لان الأطراف كالأموال فصح الامر . ولو قال : اقطعه على أن
تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح . بزازية .
الدر المختار — صفحة 114
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٤