( كالخنق والتغريق ) خلافا لهما والشافعي .
ولو أدخله بيتا فمات فيه جوعا لم يضمن شيئا ، وقالا : تجب الدية ولو دفنه حيا فمات ،
عن محمد : يقاد به . مجتبى . بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجئ .
وفيه : لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته لو بعد مسكه كالساحر .
وفيه ( قمط رجلا وطرحه قدام أسد أو سبع فقتله فلا قود فيه ولا دية ويعزر ويضرب
الدر المختار — صفحة 109
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٩