فبينة ولي المقتول أولى ) كذا في معين الحكام معزيا الحاوي .
( أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول قال : إن
زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى ) كذا في المشتمل معزيا لمجمع الفتاوى .
( قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ) المجروح ( ليس لورثته الدعوى على الجارح بهذا
السبب ) مطلقا ، وقيل : إن الجرح معروفا عند القاضي أو الناس قبلت . قنية .
وفي الدرر عن المسعودية : لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو
استحسانا ، وفي الوهبانية : جريح قال قتلني فلان ومات فبرهن وارثه على آخر أنه قتله لم تسمع
لان حق المورث وقد أكذبهم ، ولو قال : جرحني فلان ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه
خطأ قبلت لقيامها على حرمانه الإرث .
( سقاه سما حتى مات : إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لكنه
الدر المختار — صفحة 107
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٧