تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
فبينة ولي المقتول أولى ) كذا في معين الحكام معزيا الحاوي . ( أقام أولياء المقتول البينة على أنه جرحه زيد وقتله وأقام زيد البينة على أن المقتول قال : إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى ) كذا في المشتمل معزيا لمجمع الفتاوى . ( قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ) المجروح ( ليس لورثته الدعوى على الجارح بهذا السبب ) مطلقا ، وقيل : إن الجرح معروفا عند القاضي أو الناس قبلت . قنية . وفي الدرر عن المسعودية : لو عفا المجروح أو الأولياء بعد الجرح قبل الموت جاز العفو استحسانا ، وفي الوهبانية : جريح قال قتلني فلان ومات فبرهن وارثه على آخر أنه قتله لم تسمع لان حق المورث وقد أكذبهم ، ولو قال : جرحني فلان ومات فبرهن ابنه على ابن آخر أنه جرحه خطأ قبلت لقيامها على حرمانه الإرث . ( سقاه سما حتى مات : إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص ولا دية لكنه