تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
أي بعد قتل الأجنبي ( كنت أمرته بقتله ولا بينة له ) على مقالته ( لا يصدق ) ويقتل الأجنبي . درر . بخلاف من حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار أمرته بالحفر صدق . مجتبى : يعني لأنه يملك استئنافه للحال فيصدق ، بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة ، وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات القاتل حتف أنفه . ( ولو استوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئا ) وفي المجتبى والدرر : دم بين اثنين فعفا أحدهما وقتله الآخر : إن علم أن عفو بعضهم يسقط حقه يقاد ، وإلا فلا والدية في ماله ، بخلاف ممسك رجل ليقتل عمدا فقتل ولي القتيل الممسك فعليه القود لأنه مما لا يشكل على الناس . ( جرح إنسانا ومات ) المجروح ( فأقام أولياء المقتول بينة أنه مات بسبب الجرح وأقام الضارب بينة أنه برئ ) من الجرح ( ومات بعد مدة