ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه ، وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض
ونحوه . بحر فليحفظ ( ويسأ القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا
فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فيها ( أو
أنكر فبرهن المدعي قضى عليه ) بلا طلب المدعي ( وإلا ) يبرهن ( حلفه ) الحاكم (
بد طلبه ) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوي إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية . قال : وأجمعوا
على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت .
( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر ) درر . وكذا
الدر المختار — صفحة 99
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٩