تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه ، وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه . بحر فليحفظ ( ويسأ القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فيها ( أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه ) بلا طلب المدعي ( وإلا ) يبرهن ( حلفه ) الحاكم ( بد طلبه ) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوي إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية . قال : وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت . ( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر ) درر . وكذا