تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أي العقار ( في يده ) ليصير خصما ( ويزيد ) عليه ( بغير حق إن كان ) المدعي ( منقولا ) لما مر ( ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما ، بخلاف المنقول لمعاينة يده ، ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا ، أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة ، لان دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا . بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق ، فافهم ( ولو كان ) ما يدعيه ( دينا ) مكيلا أو موزونا نقدا أو غيره ( ذكر وصفه ) لأنه لا يعرف إلا به ( ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب ) فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع ، وإذا ذكر ،