أي العقار ( في يده ) ليصير خصما ( ويزيد ) عليه ( بغير حق إن كان ) المدعي ( منقولا ) لما مر ( ولا
تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض ) لاحتمال تزويرهما ، بخلاف
المنقول لمعاينة يده ، ثم هذا ليس على إطلاقه بل ( إذا ادعى ) العقار ( ملكا مطلقا ، أما في دعوى
الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة ، لان دعوى الفعل كما تصح على ذي
اليد تصح على غيره أيضا . بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه والاحتمال رهنه أو
حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق ، فافهم ( ولو كان ) ما يدعيه ( دينا ) مكيلا أو موزونا
نقدا أو غيره ( ذكر وصفه ) لأنه لا يعرف إلا به ( ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع
والصفة والقدر وسبب الوجوب ) فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع ، وإذا ذكر ،
الدر المختار — صفحة 98
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٨