لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني . خلاصة . قال في البحر : وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول
الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا ه . ثم نقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار فيستحلف ، قيدنا بتحليف
الحاكم لأنهما لو ( اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئا فهو باطل ) لان اليمين حق
القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن عليه ) أي على
حقه ( يقبل وإلا يحلف ثانيا عند قاض ) بزازية إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي . درر . ونقل
المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي ، فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر ( وكذا لو اصطلحا
أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن ) للمال ( وحلف ) أي المدعي ( لم يضمن ) الخصم لان فيه تغيير
الشرع ( واليمين لا ترد على مدع ) لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف ،
بل رده ابن معين ، بل أنكره الراوي . عيني .
( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على
أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه ) القاضي إلى طلبته لان الخصم لا يحلف مرتين
فكيف الشاهد لان لفظ أشهد عندنا يمين ، ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو
( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه .
بزازية ( وبينة الخارج في الملك المطلق ) وهو الذي لم يذكر له سبب ( أحق من بينة ذي اليد ) لأنه
المدعي والبينة له بالحديث ، بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعا كما
الدر المختار — صفحة 100
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٠