الصحيح ، وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه
لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلان يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى ، وقيل في دعوى
السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا ، فأما في غيرها فلا يشترط . عمادية . وهذا كله في
دعوى العين لا الدين ، فلو ( ادعى قيمة شئ مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه ) في الدعوى
والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي ( واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة ) فشرطه أبو
الليث أيضا واختاره في الاختيار ، وشرط الشهيد بيان السن أيضا ، وتمامه في العمادية ( وفي
دعوى الايداع لا بد من بيانه مكانه ) أي مكان الايداع ( سواء كان له حمل أو لا . وفي الغصب أن
له حمل ومؤنة فلا بد ) لصحة الدعوى ( من بيانه وإلا ) حمل له ( لا ) وفي غصب غير المثلي يبين
قيمته يوم غصبه على الظاهر . عمادية ( ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة
عليه ولو ) كان العقار ( مشهورا ) خلافا لهما ( إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر
حدودها ) كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة . بحر ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار
الدر المختار — صفحة 96
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٦