ثم المحلة ثم السكة ) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص كما في النسب ( ويكتفي بذكر ثلاثة ) فلو
ترك الرابع صح ، وإن ذكره وغلطه فيه لا ملتقى لان المدعي يختلف به ، ثم إنما يثبت الغلط
بإقرار الشاهد . فصولين ( وذكر أسماء أصحابها ) أي الحدود ( وأسماء أنسابهم ، ولا بد من ذكر
الجد ) لكل منهم ( إن لم يكن ) الرجل ( مشهورا ) وإلا اكتفى باسمه لحصول المقصود ( و ) ذكر ( أنه )
الدر المختار — صفحة 97
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٧