سيجئ ( وقضى ) القاضي ( عليه بنكوله مرة ) لو نكوله ( في مجلس القاضي ) حقيقة ( بقوله لا
أحلف ) أو حكما كأن ( سكت ) وعلم أنه ( من غير آفة ) كخرس وطرش في الصحيح . سراج .
وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوط ( وهل يشترط القضاء على فور النكول ، خلاف ) درر . ولم
أر فيه ترجيحا قاله المصنف .
قلت : قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث ( قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف
لا يلتفت إليه والقضاء على حاله ) ماض . درر . فبلغت طرق القضاء ثلاثا ، وعدها في الأشباه
سبعا : بينة ، وإقرار ، ويمين ، ونكول عنه ، وقسامة ، وعلم قاض على المرجوح ، والسابع قرينة
قاطعة : كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا
لحينه أخذ به ، إذ لا يمتري أحد أنه قاتله .
( شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع في الحرام
( وإن أبى خصمه إلا حلفه ، إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإلا ) بأن غلب على ظنه أنه محق
( لا ) يحلف . بزازية ( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي . سراج . خلافا
لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول .
خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول شريح : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ،
الدر المختار — صفحة 101
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠١