تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
سيجئ ( وقضى ) القاضي ( عليه بنكوله مرة ) لو نكوله ( في مجلس القاضي ) حقيقة ( بقوله لا أحلف ) أو حكما كأن ( سكت ) وعلم أنه ( من غير آفة ) كخرس وطرش في الصحيح . سراج . وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوط ( وهل يشترط القضاء على فور النكول ، خلاف ) درر . ولم أر فيه ترجيحا قاله المصنف . قلت : قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث ( قضى عليه بالنكول ثم أراد أن يحلف لا يلتفت إليه والقضاء على حاله ) ماض . درر . فبلغت طرق القضاء ثلاثا ، وعدها في الأشباه سبعا : بينة ، وإقرار ، ويمين ، ونكول عنه ، وقسامة ، وعلم قاض على المرجوح ، والسابع قرينة قاطعة : كأن ظهر من دار خالية إنسان خائف بسكين متلوث بدم فدخلوها فورا فرأوا مذبوحا لحينه أخذ به ، إذ لا يمتري أحد أنه قاتله . ( شك فيما يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع في الحرام ( وإن أبى خصمه إلا حلفه ، إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإلا ) بأن غلب على ظنه أنه محق ( لا ) يحلف . بزازية ( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي . سراج . خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل البينة بعد القضاء بالنكول . خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول شريح : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ،