ولان اليمين كالحلف عن البينة ، فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا . بحر
( ويظهر كذبه بإقامتها ) أي البينة ( لو ادعاه ) أي المال ( بلا سبب فحلف ) أي المدعى عليه ثم أقامها
حتى يحنث في يمينه . وعليه الفتوى . طلاق الخانية . خلافا لاطلاق الدرر ( وإن ) ادعاه ( بسبب
فحلف ) أنه لا دين عليه ( ثم أقامها ) المدعي على السبب ( لا ) يظهر كذبه لجواز أنه وجد القرض
ثم وجد الابراء أو الايفاء ، وعليه الفتوى . فصولين وسراج وشمني وغيرهم ( ولا تحليف في
نكاح ) أنكره هو أو هي ( ورجعة ) جحدها هو أو هي بعد عدة ( وفئ إيلاء ) أنكره أحدهما بعد
المدة ( واستيلاد ) تدعيه الأمة ، ولا يتأتي عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ادعى على مجهول
أنه قنه أو ابنه وبالعكس ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه الاعلى أو الأسفل ( وحد ولعان ) والفتوى
على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ) السبعة ، ومن عدها ستة ألحق أمومية الولد بالنسب أو الرق .
الدر المختار — صفحة 102
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٢