مرهونا في يده أو محبوسا بالثمن في يده ( وطلب ) المدعي
( إحضاره إن أمكن ) فعلى الغريم إحضاره ( ليشار إليه في الدعوى والشهادة ) والاستحلاف ( وذكر ) المدعي ( قيمته إن تعذر ) إحضار
العين بأن كان في نقلها مؤنة وإن قلت . ابن كمال معزيا للخزانة ( بهلاكها أو غيبتها ) لأنه مثله
معني ( وإن تعذر ) إحضارها ( مع بقائها كرحى وصبرة طعام ) وقطيع غنم ( بعث القاضي أمينه )
ليشار إليها ( وإلا ) تكن باقية ( اكتفى ) في الدعوى ( بذكر القيمة ) وقالوا لو ادعى أنه غصب منه
عين كذا ولم يذكر قيمتها تسمع فيحلف خصمه أو بجبر على البيان . درر وابن مالك . ولهذا لو
( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الاجمال على
الدر المختار — صفحة 95
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٥