في طلاق وعتاق على ما صححه البزازي وسيجئ عن العيني خلافه ، فتنبه ( بشرط علم الوكيل )
أي في القصدي ، أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول ( ولو ) عزله ( قبل وجود الشرط
في المعلق به ) أي بالشرط ، به يفتى . شرح وهبانية ( ويثبت ذلك ) أي العزل ( بمشافهة به وبكتابه )
مكتوب بعزله ( وإرساله رسولا ) مميزا ( عدلا أو غيره ) اتفاقا ( حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ) صدقه
أو كذبه ، ذكره المصنف في متفرقات القضاء ( إذا قال ) الرسول ( الموكل أرسلني
إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالته ، ولو أخبره فضولي ) بالعزل ( فلا بد من أحد شطري الشهادة ) عددا أو عدالة
( كأخواتها ) المتقدمة في المتقرقات ، وقدمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقا اتفاقا . ابن ملك . وفرع
على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح
وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شئ بغير عينه كما في الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله )
وكذا يشترط علم السلطان بعزل قاض وإمام نفسهما وإلا لا ، كما بسطه في الجواهر ( وكله
بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضره المديون ، وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر
( إلا إذا علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل . ثم فرع عليه بقوله ( فلو دفع المديون دينه إليه )
أي الوكيل ( قبل علمه ) أي المديون ( بعزله يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل ( ولو عزل العدل )
الدر المختار — صفحة 87
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٧