تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا لأنه وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها . وتمامه في شرح الوهبانية .

باب عزل الوكيل

( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح الحكم بها مقصودا ، وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحه على غريم ) وبيانه في الدرر ( فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير ) كوكيل خصومة بطلب الخصم كما سيجئ ولو الوكالة دورية