بجعل أمينا على القرية فيأمره بعقد السلم ويستلم منه على ما قرر له باطنا لأنه وكيل الواقف
والوكالة أمانة لا يصح بيعها . وتمامه في شرح الوهبانية .
باب عزل الوكيل
( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح الحكم بها
مقصودا ، وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحه على غريم ) وبيانه في الدرر ( فللموكل العزل متى
شاء ما لم يتعلق به حق الغير ) كوكيل خصومة بطلب الخصم كما سيجئ ولو الوكالة دورية