( بلحوقه مرتدا ) ثم لا تعود بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته . بحر .
وفي شرح المجمع : واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا
قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا
ينعزل ) بالعزل ، ولا ( بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان
بموت الموكل ، بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق . بزازية . قلت :
والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكيما
ولا بالخروج عن الأهلية بجنون ورده ، وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي
وبالخروج عن الأهلية . قلت : فإطلاق الدرر فيه نظر ( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين )
الدر المختار — صفحة 89
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٩