قول الوصي وإن اعتبر في الانفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة .
فروع : الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكم ، وبيانه في الدرر : صح التوكيل بالسلم لا
بقبول عقد السلم ، فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره ، وليس له أن يوكل به من يجعله
الدر المختار — صفحة 85
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٥