الموكل ببيع الرهن ( نفسه بحضرة المرتهن إن رضي به ) بالعزل ( صح وإلا لا ) لتعلق حقه به ، وكذا
الوكالة بالخصومة بطلب المدعي عند غيبته كما مر ، وليس منه توكيله بطلاقها بطلبها على
الصحيح لأنه لا حق لها فيه ، ولا قوله كلما عزلتك فأنت وكيلي لعزله بكلما وكلتك فأنت
معزول . عيني ( وقول الوكيل بعد القبول بحضرة الموكل ألغيت توكيلي أو أنا برئ من الوكالة
ليس بعزل كجحود الموكل ) بقوله لم أو كلك لا يكون عزلا ( إلا أن يقول ) الموكل للوكيل ( والله لا
أوكلك بشئ فقد عرفت تهاونك فعزل ) زيلعي . لكنه ذكر في الوصايا أن جحوده عزل ، وحمله
المصنف على ما إذا وافقه الوكيل على الترك ، لكن أثبت القهستاني اختلاف الرواية وقدم الثاني
وعلله بأن جحوده ما عدا النكاح فسخ . ثم قال : وفي رواية لم ينعزل بالجحود ا ه فليحفظ .
( وينعزل الوكيل ) بلا عزل ( بنهاية ) الشئ ( الموكل فيه كأن وكله بقبض دين فقبضته ) بنفسه
( أو ) وكله ( بنكاح فزوجه ) الوكيل : بزازية . ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع
الموكل أولى عند محمد ، وعند أبي يوسف : يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره ( و ) ينعزل
( بموت أحدهما وجنونه مطبقا ) بالكسر : أي مستوعبا سنة على الصحيح . درر وغيرها . لكن في
الشرنبلالية عن المضمرات : شهر ، وبه يفتى . وكذا في القهستاني والباقاني ، وجعله قاضيخان في
فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة ، وإن عليه القول فليحفظ ( و ) بالحكم
الدر المختار — صفحة 88
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٨