ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) لأنه عزل حكمي .
( و ) ينعزل ( بعجز موكله لو مكاتبا وحجره ) أي موكله ( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا ،
لأنه عدل حكمي كما مر ، وهذا ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة ، أما إذا كان وكيلا في
قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزل بحجر وعجز ، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم
ينعزل ( و ) ينعزل ( بتصرفه ) أي الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف
معه وإلا لا ، كما لو طلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل ، ولو ارتد
الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيل العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قدم
ملكه ) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته ( أو بقي أثره ) أي أثر
ملكه كمسألة العدة ، بخلاف ما لو تجدد الملك .
فروع : في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب .
وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا .
الدر المختار — صفحة 90
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٠