تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) لأنه عزل حكمي . ( و ) ينعزل ( بعجز موكله لو مكاتبا وحجره ) أي موكله ( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا ، لأنه عدل حكمي كما مر ، وهذا ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة ، أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزل بحجر وعجز ، ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل ( و ) ينعزل ( بتصرفه ) أي الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه وإلا لا ، كما لو طلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل ، ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيل العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قدم ملكه ) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كمسألة العدة ، بخلاف ما لو تجدد الملك . فروع : في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب . وكل غائبا ثم عزله قبل قبوله صح وبعده لا .
الدر المختار — صفحة 90 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي