لزفر ( ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف
المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض ، بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها
الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح
لأنه القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها . نهاية ( والمأمور
بالانفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع
إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع ، كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع
النقصان استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين
نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق لان الدراهم
تتعين في الوكالة . نهاية وبزازية . نعم في المنتقى : لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا
فيتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا .
( وصي أنفق من ماله و ) الحال أن ( مال اليتيم غائب فهو ) أي الوصي كالأب ( متطوع إلا
أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه . جامع الفصولين وغيره . وعلله في الخلاصة بأن
الدر المختار — صفحة 84
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٤