تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
لزفر ( ولو وكله بعيب في أمة وادعى البائع أن المشتري رضي بالعيب لم يرد عليه حتى يحلف المشتري ) والفرق أن القضاء هنا فسخ لا يقبل النقض ، بخلاف ما مر خلافا لهما ( فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب فحضر الموكل وصدقه على الرضا كانت له لا للبائع ) اتفاقا في الأصح لأنه القضاء لا عن دليل بل للجهل بالرضا ثم ظهر خلافه فلا ينفذ باطنها . نهاية ( والمأمور بالانفاق ) على أهل أو بناء ( أو القضاء ) لدين ( أو الشراء أو التصديق عن زكاة إذا أمسك ما دفع إليه ونقد من ماله ) ناويا الرجوع ، كذا قيد الخامسة في الأشباه ( حال قيامه لم يكن متبرعا ) بل يقع النقصان استحسانا ( إذا لم يضف إلى غيره ) فلو كانت وقت إنفاقه مستهلكة ولو بصرفها لدين نفسه أو أضاف العقد إلى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق لان الدراهم تتعين في الوكالة . نهاية وبزازية . نعم في المنتقى : لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا فيتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا . ( وصي أنفق من ماله و ) الحال أن ( مال اليتيم غائب فهو ) أي الوصي كالأب ( متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ) عليه . جامع الفصولين وغيره . وعلله في الخلاصة بأن
الدر المختار — صفحة 84 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي