تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الغريم ( ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ) وإن برهن أنه ليس بوكيل أو على إقراره بذلك أو أراد استخلافه لم يقبل لسعية في نقض ما أوجبه للغائب . نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل . بحر . ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما ، ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة ، ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله . عيني . ( قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه ) على المشهور خلافا لابن الشحنة ، ولو دفع لم يملك الاسترداد مطلقا لما مر ( وكذا ) الحكم ( لو ادعى شراءها من المالك وصدقه ) المودع لم يؤمر بالدفع لأنه إقرار على الغير ( ولو ادعى انتقالها بالإرث أو الوصية منه وصدقه أمر بالدفع إليه ) لاتفاقهما على ملك الوارث ( إذا لم يكن على الميت دين مستغرق ) ولا بد من التلوم فيهما لاحتمال ظهور وارث آخر ( ولو أنكر موته أو قال لا أدري لا ) يؤمر به ما لم يبرهن ، ودعوى الايصاء كوكالة فليس لمودع ميت ومديونه الدفع قبل ثبوت أنه وصى ولولا وصى فدفع لبعض الورثة برئ عن حصته فقط ( ولو وكله بقبض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله ) كأداء أو إبراء أو إقراره بأنه ملكي ( دفع ) الغريم ( المال ) ولو عقارا ( إليه ) أي الوكيل لان جوابه تسليم ما لم يبرهن ، وله تحليف الموكل لا الوكيل لان النيابة لا تجري في اليمين خلافا
الدر المختار — صفحة 83 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي