پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 85

پدیدآورندگان:

ص۸۵
قول الوصي وإن اعتبر في الانفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة . فروع : الوكالة المجردة لا تدخل تحت الحكم ، وبيانه في الدرر : صح التوكيل بالسلم لا بقبول عقد السلم ، فللناظر أن يسلم من ريعه في زيته وحصره ، وليس له أن يوكل به من يجعله