تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا ( وكيل البيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز ) لما مر أنه يصير عاملا لنفسه ( فإن أدى بحكم الضمان رجع ) لبطلانه ( وبدونه لا ) لتبرعه . ( ادعى أنه وكيل الغائب يقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه ) عملا بإقراره ، ولا يصدق لو ادعى الايفاء ( فإن حضر الغائب فصدقه ) في التوكيل ( فبها ) ونعمت ( وإلا أمر الغريم بدفع الدين إليه ) أي الغائب ( ثانيا ) لفساد الأداء بإنكاره مع يمينه ( ورجع ) الغريم ( به على الوكيل إن باقيا في يده ولو حكما ) بأن استهلكه فإنه يضمن مثله . خلاصة ( وإن ضاع لا ) عملا بتصديقه ( إلا إذا ) كان قد ( ضمنه عند الدفع ) بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه الوكيل لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة . زيلعي وغيره ( أو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين ) فهو كما لو قال الأب للختن عند أخذ مهر بنته آخذ منك على أني أبرأتك من مهر بنتي ، فإن أخذته البنت ثانيا رجع الختن على الأب فكذا هذا . بزازية ( وكذا ) يضمنه ( إذا لم يصدقه على الوكالة يعم ) صورتي السكوت والتكذيب ( ودفع له ذلك على زعمه ) الوكالة ، فهذه أسباب للرجوع عند الهلاك ( فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق ) الوكيل ( بحلفه وفي الوجوه ) المذكور ( كلها )