تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
للتناقض . درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخصومة غير جائز الاقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر . بزازية ( فلو أقر عنده ) أي القاضي ( لا يصح وخرج به عن الوكالة ) فلا تسمع خصومته . درر ( وصح التوكيل بالاقرار ولا يصير به ) أي بالتوكيل ( مقرا ) بحر ( وبطل توكيل الكفيل بالمال ) لئلا يصير عاملا لنفسه ( كما ) لا يصح ( لو وكله بقبضه ) أي الدين ( من نفسه أو عبده ) لان الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإيراء نفسه فيصح ، ويصح عزله قبل إبرائه نفسه . أشباه ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا . قنية ( بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الامام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم لان كلا منهم سفير ( الوكيل بقبض الأين إذا كفل صح وتبطل الوكالة ) لان الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس ،