للتناقض . درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخصومة غير جائز الاقرار
صح التوكيل والاستثناء على الظاهر . بزازية ( فلو أقر عنده ) أي القاضي ( لا يصح وخرج به عن
الوكالة ) فلا تسمع خصومته . درر ( وصح التوكيل بالاقرار ولا يصير به ) أي بالتوكيل ( مقرا ) بحر
( وبطل توكيل الكفيل بالمال ) لئلا يصير عاملا لنفسه ( كما ) لا يصح ( لو وكله بقبضه ) أي الدين
( من نفسه أو عبده ) لان الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإيراء نفسه فيصح ،
ويصح عزله قبل إبرائه نفسه . أشباه ( أو وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل
المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا . قنية ( بخلاف كفيل النفس
والرسول ووكيل الامام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم لان كلا منهم سفير
( الوكيل بقبض الأين إذا كفل صح وتبطل الوكالة ) لان الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة
( بخلاف العكس ،
الدر المختار — صفحة 81
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨١