لمخالفته له فلم يصر وكيلا ( و ) الآمر ( له الرجوع على الغريم بكله ) وكذا لا يقبض
درهما دون درهم . بحر ( ولو لم يكن للغريم بينة على الايفاء فقضى عليه ) بالدين ( وقبضه الوكيل فضاع منه
ثم برهن المطلوب ) على الايفاء للموكل ( فلا سبيل له ) للمديون ( على الوكيل . وإنما يرجع على
الموكل ) لان يده كيده . ذخيرة ( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة ( لا يجبر عليها ) في الأشباه :
لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه
يجبر عليها للالتزام .
( وكله بخصوماته وأخذ حقوق من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعي على الموكل
جاز ) هذا التوكيل ( فلو أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع لا يسمع على
الوكيل ) لأنه ليس بوكيل فيه . درر ( وصح إقرار الوكيل بالخصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود
والقصاص ) على موكله ( عند القاضي دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( به ) أي بهذا
الاقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على الوكالة
الدر المختار — صفحة 80
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٨٠