وقيل في ختان الكبير : إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل ، وإلا لم يفعل إلا أن لا يمكنه النكاح أو
شراء الجارية ، والظاهر في الكبير أنه يختن ويكفى قطع الأكثر .
( ولا بأس بتقبيل يد ) الرجل ( العالم ) والمتورع على سبيل التبرك . درر . ونقل المصنف عن
الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين ( السلطان العادل ) وقيل سنة . مجتبى ( وتقبيل رأسه )
أي العالم ( أجود ) كما في البزازية ( ولا رخصة فيه ) أي في تقبيل اليد ( لغيرهما ) أي لغير عالم
وعادل هو المختار . مجتبى . وفي المحيط : إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز ، وإن لنيل الدنيا كره .
( طلب من عالم أو زاهد أن ) يدفع إليه قدمه و ( يمكنه من قدمه ليقبله أجابه ، وقيل لا )
يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كما في القنية مقدما
للقيل . قال ( و ) كذا ما يفعله الجهال من ( تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره ) فهو ( مكروه ) فلا رخصة
فيه ، وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالاجماع ( وكذا ) ما يفعلونه من قبيل ( الأرض بين
الدر المختار — صفحة 701
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠١